أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان - أنه صلى ركعتين؟ قال: يصلي ركعتين " (1).
والجواب: أما عن العمومات فبتخصيصها (2) برواية محمد بن مسلم - المنجبر ضعف سندها بالشهرة العظيمة - عن أحدهما عليهما السلام: " قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة؟ قال: يعيدها ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه بكليته فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " (3).
بل بصحيحة جميل ورواية أبي بصير المتقدمتين (4) حيث إنهما - بعد خروج صورة وقوع ما ينافي الصلاة عمدا فقط عنهما بما مر من المقيدات - تصيران أخص مطلقا من إطلاقات عدم الإعادة.
مع أنه لو سلم التساقط فيجب الرجوع إلى إطلاق ما دل على مبطلية تلك المنافيات، وبه ينجبر قصور دلالة رواية ابن مسلم - المذكورة - عن إفادة تمام المدعى، حيث إنها مختصة بالاستدبار فلا تعم الحدث، مضافا إلى ظهور عدم القول بالفصل.
وأما عن غير صحيحة زرارة مما دل على عدم وجوب الإعادة ولو بلغ الصين، فبمثل ما ذكر عن الاطلاقات.
ولا يتوهم أن التصريح فيها بقوله: " ولو بلغ الصين " يجعلها نصا بالنسبة إلى صورتي وقوع الحدث والاستدبار، حيث إنهما لا ينفكان عادة عن بلوغ</div>
صفحة ٤٧