أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
عموما في كل زيادة أو نقيصة هو بنفسه دالا على الصحة وعدم البطلان بما يقع سهوا من الزيادة والنقيصة.
وهذا نظير ما وقع من بعض: من أن آية " أوفوا بالعقود " (1) لا تدل على صحة ما شك في صحته من العقود، لأن اللزوم المستفاد من " أوفوا " إنما تعلق بالعقود الصحيحة إجماعا، إذ لا لزوم مع عدم الصحة.
فالتحقيق في الجواب، هو: أن الرواية واردة في مقام حكم آخر، فهي نظير قولنا: " يستحب أن يقرأ دبر كل صلاة كذا " فإنه ليس من عمومات صحة الصلاة، بحيث يتمسك به عند الشك في صحة صلاة. ولا منافاة بين العموم وبين ورود العام في سياق حكم آخر غير الحكم المحمول على العام، كما في قولك:
" أشرب الماء فوق كل غذاء " فإنه لا يدل على جواز أكل كل غذاء، وليس (2) يعلم من السياق أن الطلب إنما وقع بعد ملاحظة الصحة في الصلاة وجواز الأكل في الغذاء.
صفحة ٣٣٥