أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
في مسألة. ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس -: إن غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (انتهى) (1).
وفي شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده - أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (انتهى) (2).
ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلي (3) - وبعض من مال إليه - (4) عن العمل بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلت على اعتبار حفظ عدده واليقين (5)، إذ (6) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدمة (7) المعتضدة بما مر. وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى.
وكذا (لا) حكم (لناسي القراءة أو) ناسي (الجهر والاخفات) في جميع مواضعهما (أو) ناسي أبعاض ال (قراءة) مثل (الحمد ) وحدها (أو السورة) وحدها أو بعض أجزائهما (حتى ركع) فإنه يمضي في جميع ذلك للنص (8).
بل يمضي في الجهر والاخفات وإن لم يركع على المشهور، لعموم
صفحة ٣٣١