أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
في الخلل الواقع في الصلاة وهو إما عن عمد وإما عن السهو، وهي - كما في الصحاح - الغفلة (1).
وهي توجب النسيان تارة والشك أخرى، فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان الصلاة، ويدخل في العامد الجاهل مطلقا - وإن لم يأثم القاصر منه - لعموم الأمر مع بقاء الوقت، وأصالة عدم سقوطه بما فعل.
واستثني من ذلك - لأجل النص - (2) الجاهل بوجوب الجهر والاخفات فيما يجبان فيه من حيث ذات الفريضة، إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد التقرب.
أما إذا وجب الاخفات - لأجل الاقتداء - أو على المرأة - لكون صوتها عورة - فلا يبعد عدم المعذورية، لانصراف النص إلى غير ذلك، مضافا إلى اختصاصه بالرجل، فتأمل.
وإن كان عن سهو، فمنه ما لا حكم له، ومنه ما له حكم، وقد أشار المصنف قدس سره إلى القسم الأول بقوله (3): (لا حكم للسهو مع غلبة) أحد
صفحة ٣٢٩