أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
القصر ابتداء، فالظاهر، لحصوله بمجرد التحير، فلا ينفعه العدول إلى الاتمام لو جوزناه إلا أن يعدل قبل التروي وقلنا بتوقف البطلان على التروي.
اللهم إلا أن يقال: إن نية القصر لا تعين القصر حتى أنه لو أتم نسيانا صح، لأن القصر والاتمام ليسا من المقومات، ولذا يجوز العدول عن أحدهما إلى الآخر في الأثناء، فبمقتضى ما دل على حرمة الابطال يجب عليه البناء على الأكثر كما لو سها بعد نية القصر فزاد ثالثة، فإنه يتعين عليه العدول إلى التمام والاتمام، بل لا يحتاج إلى العدول، مضافا إلى أصالة صحة الصلاة، وعموم ما دل على البناء إذا تعلق الشك بما زاد على الثنتين بعد إحرازهما، وأنه الظاهر من التعليل: ب " أنها ركعتان " إذ لا يصدق على صلاة المكلف في مواضع التخيير أنها ركعتان.
ويمكن أن يقال: إن النية وإن لم تعين شيئا إلا أنها توجب صدق اسم الثنائية على تلك الصلاة الشخصية، فتبطل لذلك.
نعم لا ينبغي الاشكال في البطلان إذا قلنا بأن النية تعين المنوي.
ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو لم ينو شيئا من القصر والاتمام، أو نوى الاتمام.
صفحة ٢٨١