أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وفيهما حجة على من لم يبطل الصلاة بالاستدبار سهوا.
وفي البيان: إن ظاهر أكثر الأصحاب مع الاستدبار الاتمام، بناء على أنه لا يبطل سهوا (1).
ويمكن القول بالابطال وجعل الاتمام فرضا مستقلا - كما سيجئ في تخلل الفصل الطويل (2) - فتأمل.
خلافا للمحكي عن والد الصدوق (3) فلا يعيد، لأخبار معتبرة سندا (4) لا تعارض الأدلة الخاصة والعامة من وجه شتى كموافقة العامة كما قيل (5) ومخالفة (6) الخاصة عدا ابن بابويه، بل عن غير واحد موافقة كلامه للمشهور (7).
وإن وقع ما لا ينافي الصلاة بوجوده، فالمحكي عن الأكثر وجوب الاتمام (8) لبقاء الأمر والمحل، ومصححة محمد بن مسلم: " في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، قال:
يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " (9) ونحوها مصححة زرارة (10).
صفحة ٢٦٢