أحكام الخلل في الصلاة

الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجري
224

أحكام الخلل في الصلاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

[مسألة] NoteV00P253N02 الأصل في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا - مع عدم التذكر في أثنائها - البطلان، لعدم الاتيان بما أمر به وتخيل الاتيان غير الاتيان، نعم انقلب هذا الأصل لعموم " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (1) المؤيد بغيره مما يشعر أو يدل على أن مع حفظ الركوع والسجود وإتمامهما لا يقدح نسيان شئ (2).

وأما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان بالمنسي وما بعده، لبقاء الأمر به وبالترتيب، إلا أن يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضي أو بلزوم الاستئناف.

وقد يقال: إن نسيان الركوع والسجود في محلهما إخلال بهما وإن تذكر (3) قبل الدخول في ركن آخر، فدل عموم الاستثناء في قوله عليه السلام: " لا تعاد

صفحة ٢٥٣