أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
[مسألة] NoteV00P253N02 الأصل في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا - مع عدم التذكر في أثنائها - البطلان، لعدم الاتيان بما أمر به وتخيل الاتيان غير الاتيان، نعم انقلب هذا الأصل لعموم " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (1) المؤيد بغيره مما يشعر أو يدل على أن مع حفظ الركوع والسجود وإتمامهما لا يقدح نسيان شئ (2).
وأما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان بالمنسي وما بعده، لبقاء الأمر به وبالترتيب، إلا أن يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضي أو بلزوم الاستئناف.
وقد يقال: إن نسيان الركوع والسجود في محلهما إخلال بهما وإن تذكر (3) قبل الدخول في ركن آخر، فدل عموم الاستثناء في قوله عليه السلام: " لا تعاد
صفحة ٢٥٣