أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> ونحوها موثقة عمار: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو، ما يجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو.
وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو.
وعن الرجل لذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث شيئا؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.
وعن الرجل إذا سها في الصلاة فنسي سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ما ذكر.
وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال: لا، قد أتم الصلاة " (1).
والروايتان معارضتان - من جهة اشتمالهما على وجوب السجدتين للقيام في موضع القعود للتشهد سواء ذكر ذلك قبل الركوع أو بعده - بما رواه الحلبي:
" قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟
قال: يرجع فيتشهد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ قال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو " (2).
حيث إنه مختص بما إذا تذكر قبل الركوع إذ لا رجوع مع التذكر بعده إجماعا، لكنه عام للتشهد الأول والثاني، فكما يجوز تخصيص هذه بالتشهد الثاني فكذلك يجوز تخصيص الروايتين بما إذا قام ولم يذكر التشهد إلا بعد الركوع.
اللهم إلا أن الروايتين لما دلتا صريحا على وجوبهما للقعود موضع القيام</div>
صفحة ٢٣٦