أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الرابع: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما اختص به.
ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام، ويتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع، واستمر إن تعمد (1).
<div>____________________
<div class="explanation"> منه قبل الذكر ما يوجب بطلان الصلاة - كالحدث ونحوه - أو لم يتعمده بعد الذكر، أتم صلاته بفعل ما بقي منها - ركعة كانت أو أكثر أو أقل - لأن الحكم بالبطلان من جهة الشك دائر معه بقاء وارتفاعا، والمفروض عدم حصول البطلان من جهة أخرى. كما أن الحكم بالصحة كذلك دائر مدار الشك أو تبين الصحة، كما إذا شك بين الأربع والخمس بعد إكمال الركعة فلا شك أن بقاء الصحة متوقف على بقاء الشك أو تبين كونها أربعا، فلو تبين كونها خمسا فلا شك في البطلان، وكما أن الحكم بوجوب صلاة الاحتياط للشك دائر معه بقاء وارتفاعا.
والحاصل: أن ما دل على وجوب الإعادة مع الشك في الثنائية إنما يدل على عدم جواز المضي فيهما شاكا غير مستيقن بهما وبعد كشف الحال فإذا أخذ في إتمامهما يصدق أنه مستيقن بهما غير شاك فيهما. وليس مجرد حدوث الشك فيهما مبطلا، وإلا لبطل ولو حصل له الظن أو القطع بعد التروي بأحد الطرفين إذا قلنا بعدم وجوب التروي (2).</div>
صفحة ٢٣٠