أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام على إشكال.
<div>____________________
<div class="explanation"> تخلل الحدث بينهما أو مناف آخر عمدا وسهوا، أو تعمد ما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا، فلو وقع نسيانا فلا يبطل، والظاهر أنه محل وفاق.
[قوله]: وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم إشكال (1).
[أقول]: منشأ الاشكال: كون المذكورات من أجزاء الصلاة، فكأن الحدث الواقع قبلها واقع في أثناء الصلاة فكان مبطلا. وأن الحدث إنما وقع بعد التسليم المخرج من الصلاة فيحل له ما حرم سابقا، ووجوب قضاء الأجزاء المنسية إنما هو بأمر آخر ولم تبق ممحضة للجزئية. وهذا أقوى، وإن كان الأحوط إعادة الصلاة بعد أن يتطهر ويقضي المنسي.
ثم: إن الحكم المذكور فيما إذا كان التشهد المنسي هو الأول ظاهر، وأما إذا نسي التشهد الثاني أو مع السجدة الثانية أو كليهما من الركعة الأخيرة وسلم ثم [أ] حدث قبل فعل المنسي فهل يبطل صلاته؟ الظاهر: نعم، لأنه لم يخرج عن صلاته، والتسليم إنما وقع في غير محله فلا يكون مخرجا، ففي الحقيقة قد أحدث في أثناء الصلاة فيبطل.
وأما صحيحة زرارة (2) وموثقته (3) ب " ابن بكير " الدالتان على أنه إذا أحدث المصلي بعد رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة فيتوضأ</div>
صفحة ٢٢٨