أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> دليله في إطلاقي الصحيحة المذكورة والنبوي، بل المدرك هو الاجماع. مضافا إلى خصوص بعض الأخبار في خصوص بعض الموارد.
نعم في المسائل الغير المنصوصة من صور الشك التي بنينا فيها على العمل بالأصل لا ينبغي ترك الاحتياط فيها، لأن المدرك فيهما منحصر في الاجماع المركب والأولوية بالنسبة إلى الأوليين.
ثم على المختار من وجوب العمل بالظن في الأعداد مطلقا، يجب العمل به في الأفعال كذلك، من غير فرق بين أفعال الأوليين وغيرهما بطريق أولى.
مضافا إلى إطلاق النبوي المذكور (1) المنجبر ضعفه بعمل المشهور.
وقد يمنع من صلاحية الأخبار العامية لانجبار ضعفها بالشهرة (2) ولم أتحقق وجهه ووجه الفرق بينها وبين سائر الضعاف.
ثم إن معنى البناء على الظن: متابعة الطرف المظنون وجعله كالمعلوم، فلو احتمل ترك فعل مرجوحا لم يعد إليه ولو كان في محله. ولو شك بين الأربع والخمس فإن ترجح عنده الأربع بنى عليه. وإن ترجح عنده الخمس، فإن كان قبل الركوع جلس وتشهد وسلم، وإن كان بعده بنى على مسألة " من زاد في صلاته ركعة " وهكذا..
ثم العمل بالظن هل هو واجب مطلق غير متوقف وجوبه على حصوله بل يجب تحصيله بالتروي لو لم يحصل قبله - نعم لو لم يحصل به سقط، نظرا إلى أن كل ما يكون الواجب بالنسبة إليه مطلقا فبالنسبة إلى التمكن منه مشروط لا محالة -؟ أم هو واجب مشروط بحصول الظن فلا يجب تحصيله بالتروي لو لم يحصل قبله؟ وجهان:
من توقف البراءة اليقينية عن الصلاة على التروي، لأنه إذا شك المكلف</div>
صفحة ٢١٠