أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أحكام الخلل في الصلاة
مرتضى الأنصاري (ت. 1281 / 1864)محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> الصورة.
الثاني من الاحتمالين الباقيين في عبارة المصنف قدس سره هو حمل العبارة على الشك بين الثلاث والأربع والخمس بعد الركوع وقبل إكمال الركعة.
والأقوال هنا - على ما حكي - ثلاثة (1):
البطلان، لما تقدم في نظيرها من الخروج عن المنصوص، وتردد الأمر بين محذوري الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقصان.
وحكي عن المحقق البحراني في الحدائق (2) القول بوجوب البناء على الأربع لضابطة أسسها في نظائر المسألة: من أن كل شك يتعلق بأطراف ثلاثة، فإذا وجد للشك المتعلق بطرفين منها حكم من الشارع فيحكم به للشك المتعلق بهما وبطرف ثالث، لأن ما دل على حكم الشك المتعلق بالطرفين أعم من أن يكون معهما طرف آخر أم لا، ففيما نحن فيه يبني على الأربع، لأن ما دل على وجوب البناء على الأربع والاحتياط بركعة أو ركعتين إذا شك بين الثلاث والأربع يشكل ما إذا كان معهما طرف آخر للشك كالخمس - هنا -.
وكذا إذا شك بين الاثنتين والثلاث والخمس يبني على الثلاث ويحتاط بركعة أو ركعتين، لأن ما دل على هذا الحكم فيما إذا شك بين الثنتين والثلاث يشمل ما لو كان معهما ثالث كالخمس.
وكذا يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما وركعتين جالسا إذا شك بين</div>
صفحة ١٩٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦