أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد عرفت أن له احتمالات أربعة:
الشك في إحدى المسألتين المتقدمتين بين السجدتين، وحكمه في كل منهما كما تقدم فيه إذا كان الشك قبل السجدتين.
والشك فيهما بين القيامين، وحكمهما حينئذ - أيضا - كما تقدم، إذ المراد بما بين القيامين ليس إلا حالة الركوع. نعم لو كان بعد الانحناء عن القيام المتصل بالركوع وقبل الوصول إليه، فالظاهر أنه لا قائل بالبطلان حينئذ، بل يهدم القيام ويرجع شكه إلى الاثنين والأربع. وهذه قرينة على أن مراد المصنف قدس سره من قوله: " بينهما " ليس بين القيامين.
فهذان احتمالان من العبارة، وبقي احتمالان آخران:
أحدهما: الشك بين الثلاث والخمس بعد إكمال الركعة، فقيل (1) هنا بالبطلان (2) لما تقدم في المسألة السابقة من عدم النص على المسألة بالخصوص وتردد الأمر فيها بين الزيادة والنقيصة.
وفيه ما عرفت من أن عدم النص بالخصوص لا يوجب عدم النص مطلقا. والموجب للتوقف في المسألة الموجب للإعادة بناء على اقتضاء الاشتغال اليقيني البراءة اليقينية، هو الثاني لا الأول. والنص العام للمسألة ونظائرها - مما لم ينص عليها بالخصوص - موجود، وهو ما دل على وجوب البناء على المجزوم به عموما - كأدلة الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك (3) - وخصوصا، كالأخبار الدالة على وجوب الأخذ بالجزم في هذا الباب، منها: ما رواه الشيخ،</div>
صفحة ١٩٦