أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> وأما وجوب سجدتي السهو فأثبته جماعة (1) من المصححين للصلاة مع هذا الشك، ولم أعرف له وجها .
قال في المدارك: ومتى حكمنا بصحة الصلاة وجبت سجدتا السهو تمسكا بالاطلاق (2).
وفيه: أنه إن أراد بالاطلاق إطلاق الأمر بهما فيما إذا لم يدر صلى أربعا أو خمسا في الأخبار، فلا يخفى أنها مختصة بما إذا وقع بعد إكمال الركعة - الحاصل بالفراغ عن السجدتين - إذ قبل ذلك لا يصدق: أنه لا يدري صلى أربعا أو خمسا، ولذا استدل في الروضة (3) للقول بالبطلان في هذه الصورة بخروجها عن المنصوص، كما تقدم (4).
وإن أراد بالاطلاق إطلاق وجوبهما لكل زيادة ونقيصة، ففيه: إن بعد الحكم بالاتمام وعدم الهدم لم تتحقق نقيصة قطعا، ولا زيادة بالأصل.
وإن أراد به اطلاق وجوبهما للشك في الزيادة والنقصان، كما في روايتي زرارة والفضيل - المصرحتين بوجوبهما فيما إذا شك فلم يدر أزاد أم نقص؟ (5) - ففيه: أن الظاهر منهما - كما عرفت - هو التردد بين الزيادة والنقيصة - المفقودة في المقام - لا الشك في الزيادة والعدم والشك في النقيصة والعدم، كما اعترف بذلك صاحب المدارك أيضا حيث قال - بعد نقل رواية الحلبي الدالة على وجوب سجدتي السهو فيما لم يدر زاد أم نقص -: ويمكن أن يستدل برواية الحلبي على</div>
صفحة ١٩٤