أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ولو قال: لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو.
<div>____________________
<div class="explanation"> لوجوب سجدتي السهو، لأن الشارع حكم بوجوب ترتيب آثار الخامسة على هذا القيام، ومنها وجوب سجدتي السهو، كما لو قطع بكونه في الخامسة.
لكن الانصاف أن شمول تلك الروايات لمثل هذا الشك باعتبار كونه بين الأربع والخمس ممنوع وإن سلم شمولها له باعتبار رجوعه إلى الشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا. لكن قد عرفت أن وجوب البناء على الأربع لا يجدي في وجوب سجدتي السهو، وعلى تقدير تسليم شمولها له بذلك الاعتبار، فغاية ما تدل عليه وجوب البناء على الأكثر من الجهات المتعلقة بعدد الركعات من وجوب التشهد والتسليم - لو كان الأكثر المبني عليه هي الأخيرة - ووجوب الجلوس وعدم الاتمام - لو كان هو الزائد عليها - ووجوب الاقتصار على ركعة أخرى لا أزيد - لو كانت هي الثالثة - فتأمل.
وكيف كان فالاتيان بالسجدتين هو الأحوط.
[قوله]: ولو قال: لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو.
[أقول]: الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة، ودليله كدليله حتى فيما مر في وجوب سجدتي السهو.
وهنا مسألة أخرى لم ينبه عليها المصنف وحكمها كحكم المسألتين. وهي:
ما لو قال: لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة أو خامسة؟ فإنه يقعد فيرجع شكه إلى الاثنين والثلاث والأربع، فيعمل ما تقدم فيه ويسجد للسهو بناء على ما اختاره المصنف في أختيها.</div>
صفحة ١٨٥