أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> للثانية أو الثالثة، حيث يرجع إلى أنه صلى واحدة أو ثنتين.
ثم إن رجوع هذه الشكوك إلى تلك الشكوك ليس مختصا بما إذا قعد من القيام المذكور حتى يقال: إن المتبادر من تلك الشكوك في الأخبار هي الشكوك الأولية لا الراجعة إليها بعد هدم الركعة، بل في حال القيام المشكوك - أيضا - شاك - في المسألة الثالثة مثلا - بأنه صلى ثلاثا أو أربعا فهدم الركعة إنما هو من جهة حكم الشارع بالبناء على الأكثر عموما، وبالبناء على الأربع في خصوص المسألة، لا لأجل أن يرجع شكه إلى الثلاث والأربع.
اللهم إلا أن يدعي أن المتبادر من أخبار الشك بين الثلاث والأربع وقوعه قبل الدخول في ركعة أخرى بل هذا صريح بعضها، كرواية الحلبي - المروية في الكافي: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب. وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو. فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " (1).
لكن يمكن استفادة العموم من إطلاق البواقي - لعدم الاعتداد بالمتبادر البدوي - كرواية (2) الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس، يقصر في التشهد " (3).
ومرسلة (4) جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال</div>
صفحة ١٨١