أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> مرسلة ابن أبي عمير: " فإن كانت أربعا كانت الركعتان أو الركعات - على الاختلاف - نافلة، وإلا تمت الأربع " (1) كون صلاة الاحتياط متمما لما نقص، وهو وإن احتمل وجهين: أحدهما أن يكون المجموع من حيث المجموع بدلا مما نقص كذلك، الثاني أن يكون القدر المطابق للناقص بدلا عنه والزائد نافلة.
لكن الظاهر منها هو الثاني، وأن فعل الزائد إنما هو لاحتمال كون الناقص - مثلا - وجوب الركعتين، لاحتمال كون الناقص ركعة واحدة، ووجوبهما من قيام لاحتمال كون الناقص ركعتين، لا أن مجموع الركعات الأربع بدل عن الناقص ولو كانت واحدة.
والحاصل: أن معنى قوله عليه السلام " وإلا تمت الأربع " وإن لم يكن ما صلى أربعا، يعني: [إن] (2) كانت أنقص منها تمت الأربع بما تحتاج إليه في تمامها، لأتمت بمجموع ما فعل. وكذا قوله في رواية عمار: " وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " (3) إلا أنها دون المرسلة في الظهور، بل يمكن أن يقال: إن ظاهره كون مجموع ما صلى من الاحتياط تمام ما ذكر نقصه، ولو كان غير محتاج في التمام إلى مجموع الاحتياط، سيما بناء على دلالة مفهوم الشرط - المتقدم - على وجوب الإعادة أو الاتمام لو تذكر النقص قبل فعل الاحتياط الظاهر في فعل المجموع.
اللهم إلا أن يقال: إن قوله - في المنطوق - " إذا فعلته ثم ذكرت.. الخ " يعني به: " إذا فعلت ما احتملت أنك نقصت " ويصدق على الشاك بين الاثنتين</div>
صفحة ١٧٤