أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة <div>____________________
<div class="explanation"> الصلاة مع تذكر نقص ركعة أو أزيد منها معارضة في المقام بأدلة وجوب الاحتياط بحدوث الشك في الصلاة، حيث إنها تعم بإطلاقها صورة زوال الشك بعد الفراغ من صلاة الأصل، فيجب الرجوع إلى التخيير أو إلى الأصل، ومقتضاه بقاء الأمر بالاحتياط وعدم ارتفاعه، فيقتضي ذلك إجزائه عما نقص. مضافا إلى أصالة سقوط الاتمام الثابت حين الشك فيكون الاتمام حينئذ غير مستند إلى أمر الشارع فلا يجزي.
ووجه الاندفاع: أنك قد عرفت ظهور أدلة وجوب صلاة الاحتياط فيما إذا استمر الشك إلى زمان الشروع فيها، بل قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد (1): إن خروج هذه الصورة منها بحكم العقل، فتأمل.
وقد تعارض هذه الدعوى بدعوى عدم ظهور أدلة وجوب الاتمام مع تذكر النقص بصورة سبق الشك الموجب للاحتياط.
ولكنه خلاف الانصاف. مضافا إلى مفهوم الشرط المتقدم في رواية عمار المنجبرة في هذا المقام - أيضا - بالشهرة، بل قال في شرح الإرشاد: كأنه إجماعي (2).
[قوله]: ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة.
[أقول]: الحكم بالاستئناف مطلقا أحد الأقوال في المسألة (3). وقيل:
بتقييده بما إذا لم يطابق صلاة الاحتياط للناقص (4). والأقوى: الصحة والاجتزاء</div>
صفحة ١٦٩