135

أحكام الخلل في الصلاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

من شك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

<div>____________________

<div class="explanation"> [قوله]: من شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

[أقول]: هذا هو المشهور، بل حكي عليه الاجماع (1) عن الانتصار (2) والخلاف (3) وعن ظاهر السرائر (4). وعن الصدوق: أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به (5).

ويدل على وجوب البناء على (6) الأكثر في الصورتين روايات:</div>

صفحة ١٥٢