أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

حسان السيف ت. غير معلوم
78

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وقد اختلف أهل العلم في حكم أخذ الوالد شيئًا من مال ولده على قولين: القول الأول: أن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته. وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية (١). واستدلوا بقول النبي ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» رواه البخاري (٢). وجه الاستدلال: أن هذا الحديث عام في تحريم أموال الناس من الأولاد وغيرهم، وعلى هذا فمال الولد محرم على والده إلا بطيب نفس منه. القول الثاني: جواز أخذ الوالد من مال ولده ما شاء سواءً كان الوالد محتاجًا لما يأخذه أو غير محتاج له، صغيرًا كان الولد أم كبيرًا. وهو قول الحنابلة، واشترطوا للجواز ثلاثة شروط: ١ - أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئًا مما تعلقت به حاجته. ٢ - أن لا يأخذ من مال ولد فيعطيه ولدًا آخر، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى. ٣ - أن لا يكون الأخذ في مرض موت أحدهما المخوف (٣). واستدلوا بما روته عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن

(١) انظر: رد المحتار ٢/ ٦٧٦، بلغة السالك ٢/ ٩٤٧، منهاج الطالبين ص٦٥٠، المغني ٨/ ٢٧٢. (٢) رواه البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي ﷺ «رب مبلغ»، حديث رقم (٦٥). (٣) الروض المربع ٧/ ٥١٤.

1 / 87