أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
القول الأول: جواز الاكتتاب في هذه الشركات، ويجب على المكتتب إذا استلم أرباحًا من الشركة أن يتحرى مقدار الجزء المحرم من الربح ويتخلص منه دون أن ينتفع به أو يدفع به ضريبة حكومية أو ما شابهها.
وهذا هو قول عدد من الهيئات الشرعية في البنوك وجمع من العلماء المعاصرين (١).
أدلتهم:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة متعددة ترجع في مجملها إلى الأدلة التالية:
الدليل الأول: قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا:
وهذه القاعدة دل عليها قول النبي ﷺ: «من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع» (٢)، فهذا الحديث دل على جواز بيع مال العبد تبعا للعبد دون مراعاة شروط الصرف في البيع، مما يدل على جواز بيع ما يحرم بيعه استقلالا إذا بيع تبعا لما يجوز بيعه (٣).
وكذلك دل على هذه القاعدة قوله ﷺ: «من باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع» (٤)، ومن المعلوم أن بيع
_________
(١) ومن هذه الهيئات: الهيئة الشرعية لبنك الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري، ومن العلماء الشيخ ابن عثيمين، والدكتور نزيه حماد، والقاضي محمد تقي العثماني. انظر: مجلة النور عدد (١٨٤) لعام ١٤٢١هـ، والشيخ مصطفى الزرقا في كتاب "فتاوى مصطفى الزرقا" ص٥٥٨، والشيخ ابن منيع في: بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص٢٤٤.
(٢) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، حديث رقم (٢٢٠٥).
(٣) انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشيخ ابن منيع ص٢٤٤.
(٤) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة حديث رقم (٢٥١٥).
1 / 54