39

أحكام العيدين

الناشر

المكتبة الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية ١٤١٤ هـ

سنة النشر

١٩٩٣ م

مكان النشر

دار ابن حزم

تصانيف

وهذا أصحُّ (١) ما في الباب، وُيروى غَيْرُه لكنّه لا يثبت من حيث إسنادُهُ. وقال ابنُ القَيِّم: وكان [ﷺ]، يُؤخِّر صلاة عيد الفطر ويُعجِّل الأضحى، وكان ابن عمر- مع شدة اتباعه للسنة- لا يخرج حتى تطلع الشمس (٢) . وقال صِدِّيق حَسن خان: وقتهما بعد ارتفاع الشمس قِيْدَ رمح إلى الزوال، وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديثُ - وإنْ كانت لا تقوم بمثلها الحجة- وأما آخر وقتهما، فزوال الشمس (٣) .

(١) علقه البخاري في "صحيحه" (٢/٤٥٦) ووصله أبو داود (١١٣٥) وابن ماجه (١٣١٧) والحاكم (١/ ٢٩٥) والبيهقي (٣/ ٢٨٢) وإسناده صحيح. (٢) "زاد المعاد" (١/ ٤٤٢) . (٣) "الموعظة الحسنة" (٤٣، ٤٤) .

1 / 41