38

أحكام العيدين

الناشر

المكتبة الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية ١٤١٤ هـ

سنة النشر

١٩٩٣ م

مكان النشر

دار ابن حزم

تصانيف

وقال شيخُنا الألباني في "تمام المنّة" (ص ٣٤٤) بعد إيرادهِ حديثَ أُمّ عطيّة: "فالأمرُ المذكورُ يدلُّ على الوجوب، وإذا وجب الخروجُ وجبت الصلاةُ مِن باب أوْلى كما لا يخفى، فالحق وجوبُها لا سُنيَّتُها فَحَسْبُ..". -١٢- وَقْتُ صلاةِ العْيدِ عن عبد الله بن بُسْرٍ صاحبِ النبي ﷺ أنه خرج مع الناس يومَ فطرٍ أو أضحى، فأنكر إبطاءَ الإِمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (١) .

(١) أي: وقت صلاة النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة، وانظر "فتح الباري " (٢/ ٤٥٧) و"النهاية" (٢/٣٣١) .

1 / 40