أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
محقق
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
الناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
٤ - و- ابن عمر - قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه(١).
٥- وعن عامر بن سعد عن أبيه: أن النبي ﷺ أعطى رجالًا ولم يعط رجالًا، قال: فقلت: أعطيت فلانًا وتركت فلانًا لم تعطه وهو مؤمن. فقال النبي ﷺ: أَوْ مسلم. فأعدتها عليه ثلاثًا وهو يقول: أَوْ مُسلِمٌ. ثم قال: إني لأعطي رجالاً وأمنع رجالًا ممن هو أحبُّ إلي منهم مخافة أن يكُبُّوا في النارِ عَلَى (ق٢/٣) وجوههم، أو قال: على مناخرهم(٢).
قال الزهري: فيرَى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل(٣).
وفي رواية: قال الزهري: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤].
٦- وقال: المسلم من سلم المسلمون مِن لِسَانِهِ ويده، والمهاجر من هجر ما نَھی الله عنه(٤) أخرجاهما.
(١) الإمام أحمد (٢٦/٢، ٩٢، ١٢٠، ١٤٣)، والبخاري (٦٤/١ رقم ٨) ومسلم (١/ ٤٥ رقم ١٦).
(٢) رواه البخاري (٣٩٩/٣ رقم ١٤٧٨) ومسلم (١٣٢/١، ٧٣١/٢ رقم ١٥٠).
(٣) رواه أبو داود (٤/ ٢٢٠ - ١٢٢ رقم ٤٦٨٤).
(٤) رواه البخاري (١/ ٧٠ رقم ١٠) عن عبدالله بن عمرو، ولم أقف عليه في ((صحيح مسلم)، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (١/ ٧١): هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم. وفي ((صحيح مسلم)) (١/ ٦٥ رقم ٤٠) عن عبدالله بن عمرو ((أن رجلاً سأل رسول اللّه ﷺ أي المؤمنين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده)).
75