315

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

محقق

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

الناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

الرياض

فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: ((أحابستُنَا هي؟)). فقلت: يا رسول اللَّه، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: (ق٢/٦٦) ((فلتنفِرْ إذًا)). متفق عليه(١).

فَضْلُ

٨٣١- ((كان ﷺ إذا أقبل من حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صَدَقَ وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)). متفق عليه(٢).

فَصْلْ في الإحصار

قال الله - تعالى -: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ... ﴾ الآية [البقرة: ١٩٦].

٨٣٢- وقال ﷺ: «من كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حل وعليه حجة أخرى». رواه

(١) الإمام أحمد (٦/ ٨٢) والبخاري (٧٠٩/٧ رقم ٤٤٠١) ومسلم (٢/ ٩٦٤ رقم ٣٨٢/١٢١١).

(٢) الإمام أحمد(٥/٢، ١٠، ١٥، ٢١، ٣٨، ٦٣، ١٠٥) والبخاري (٧٢٤/٣ رقم ١٧٩٧) ومسلم (٢/ ٩٨٠ رقم ١٣٤٤) عن ابن عمر رضي الله عنه.

315