287

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

محقق

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

الناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

الرياض

٧٣٠ - و «سمع رجُلا يقول: لبيك عن شُبْرمةَ. فقال: من شُبْرُمَةُ؟ قال: أخ لي - أو قريب لي- قال: حججت عن نفسك؟. قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شُبِرُمَةَ)). رواه أبو داود(١) وابن ماجه(٢) وقال: ((فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شُبِرُمَّةَ)) .

٧٣١ - وَ«رَفَعَتْ إليه امرأةٌ صبيًّا، فقالت: أَلِهَذَا حج؟ قال: نعم، ولك أجر)). رواه أحمد(٣) ومسلم(٤) وأبو داود(٥) والنسائي(٦).

فَصْلٌ في المواقيت

قال الله - تعالى -: ﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ فَلَاَ رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِىِ الْحَجْ﴾ [البقرة: ١٩٧].

٧٣٢ - عن ابن عباس قال: ((من السُّنَّةِ أن لا يحرِمَ بالحج إلا في أشهر

(١) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٦٢ رقم ١٨١١) عن ابن عباس .

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٩٦٩/٢ رقم ٢٩٠٣).

والحديث صححه ابن خزيمة (٤/ ٣٤٥ رقم ٣٠٣٩) وابن حبان (٢٩٩/٩ - ٣٠١ رقم ٣٩٨٨) وقال الإمام أحمد: رفع هذا الحديث خطأ. نقله ابن كثير في «إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٠٧) وقال ابن المنذر في ((الإقناع)) (٢٣٨/١): لا يثبت رفعه.

وانظر: ((التمهيد)) (٢٦٢/٨) و((كفاية المستقنع)) (٤٣٢/١) و((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٠٧) و((البدر المنير)) (٤٥/٦ - ٥١) و((نصب الراية)) (١٥٤/٣ - ١٥٦) و ((التلخيص الحبير)) (٤٢٦/٢ - ٤٢٧).

(٣) ((المسند)) (٢١٩/١، ٢٤٤، ٢٨٨، ٣٤٤) عن ابن عباس

(٤) (صحيح مسلم)) (٢/ ٩٧٤ رقم ١٣٣٦).

(٥) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٤٢ - ١٤٣ رقم ١٧٣٦).

(٦) ((سنن النسائي)) (١٢٠/٥ - ١٢١ رقم ٢٦٤٤ - ٢٦٤٨).

287