أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
محقق
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
الناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
٦١١ - وقال: ((إن المسأَلَةَ لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع(١)، أو الذي غُرم مُفظعٍ، أو لذي دمٍ موجعٍ)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣).
٦١٢ - وقال لقبيصَةَ: ((إن المسألةَ لا تحل لأحد إلا ثلاثة: رجل تحمَّلَ حَمَالةٌ فحلت له المسألَةُ حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِوَامًا من عيش - أو قال: سِدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقولَ ثلاثة من ذوي الحِجي من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيبَ قِوامًا من عيشٍ - أو قال: سِدادًا من عيش- فما سواهُنَّ من المسألة يا قبيصة فسُحتٌ يأكلُها صاحبها سحْتًا)). رواه أحمد(٤) ومسلم(٥) والنسائي(٦) وأبو داود(٧).
٦١٣ - وقال: ((لا تحِل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عَلَيها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تُصُدِّقَ (ق٢/٤٩) عليه فأهدى منها لغني)). رواه أبو داود(٨) وابن ماجه(٩).
(١) كتب بالحاشية (الدقعاء الأرض). قلت: وفقر مدقع: أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء، وقيل: هو سوء احتمال الفقر. ((النهاية)) (١٢٧/٢).
(٢) ((المسند)) (١١٤/٣) عن أنس رضي الله عنه
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٢٠ - ١٢١ رقم ١٦٤١).
(٤) ((المسند)) (٤٧٧/٣) (٦٠/٥) عن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه
(٥) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٧٢٢ رقم ١٠٤٤).
(٦) ((سنن النسائي)) (٨٩/٥ - ٩٠، ٩٧ رقم ٢٥٧٩، ٢٥٩٠).
(٧) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٢٠ رقم ١٦٤٠).
(٨) ((سنن أبي داود)) (١١٩/٢ رقم ١٦٣٥ - ١٦٣٧) عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه
(٩) ((سنن ابن ماجه)) (٥٨٩/١ - ٥٩٠ رقم ١٨٤١).
252