أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
محقق
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
الناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وقال: ﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا﴾ [الجن: ١٦].
٤٩٦- واستسقى عمر بن الخطاب بالعباس بن عبدالمطلب، فقال: اللَّهم إنا كنا نتوسَّل إليك بنبينا ﷺ فَتَسقينا، وإنا نتوسَّل إليك بعم نبيك فاسقنا (ق ٢/٤٠) فيسقون.
٤٩٧- وقال ﷺ: ((لم ينْقُصْ قوم المكيال والميزان إلا أُخِذُوا بالسنين وشدَّةِ المئونةِ وجور السلطان عليهم، ولم يُمْنَعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السَّماءِ، ولولا البهائم لم يمطّروا)). رواه ابن ماجه.
٤٩٨- وجاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، لقد جئتك من عند قوم ما يتزوَّد لهم راع، ولا يخْطِرُ لهم فحل. فصَعَدَ المنبر، فحمد اللَّه، ثم قال: اللَّهم اسقنا غيثًا مُغيثًا، مَرِيئًا مَرِيعًا، غَدَقًّا عاجِلًا غير
(١) قال ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٥٧٥): وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس أن عمر استسقى بالمصلى، فقال العباس: قم فاستسق. فقام العباس ... فذكر الحديث، فتبين بهذا أن في القصة المذكورة أن العباس كان مسئولًا، وأنه ينزل منزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك.
(٢) رواه البخاري (٢/ ٦٠١ - ٦٠٢ رقم ١٠٣٢) عن أنس رضي الله عنه.
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ١٣٣٢ رقم ٤٠١٩) عن ابن عمر رضي الله عنه. وصححه الحاكم (٤/ ٥٤٠).
(٤) أي: ما يحرك ذنبه هزالًا لشدة القحط والجدب، يقال: خطر البعير بذنبه يخطر: إذا رفعه وحطه، وإنما يفعل ذلك عند الشبع والسمن: «النهاية» (٢/ ٤٦). وكتب بحاشية الأصل: (يخطر: يجامع).
(٥) كتب بحاشية الأصل: (مريعًا: متسعًا).
قلت: المريع: المخصب الناجع. «النهاية» (٤/ ٣٢٠).
215