أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
محقق
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
الناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
فَصْلٌ
٤١٨- قال ﷺ: ((إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) والنسائي(٣).
٤١٩- وقال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في [السنة](٤) سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًّا، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦).
٤٢٠- وقال: ((الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء- يعني- فعليه ولا عليهم)). رواه ابن ماجه(٧).
٤٢١- وقال: ((يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم)). رواه أحمد(٨) والبخاري(٩).
(١) ((المسند)) (٢٤/٣، ٣٤، ٣٦) عن أبي سعيد رضي الله عنه.
(٢) ((صحيح مسلم)) (١/٤٦٤ رقم ٦٧٢).
(٣) ((سنن النسائي)) (٢/٧٧ رقم ٧٨١).
(٤) في ((الأصل)): (القراءة) والمثبت من ((المسند)) و((صحيح مسلم)).
(٥) ((المسند)) (١١٨/٤، ١٢١، ٢٧٢) عن أبي مسعود رضي الله عنه .
(٦) ((صحيح مسلم)) (١/٤٦٥ رقم ٢٩٠/٦٧٣).
(٧) ((سنن ابن ماجه)) (١/٣١٤ رقم ٩٨١) عن سهل بن سعد رضي الله عنه وصححه الحاكم في ((المستدرك)) (١/٢١٦) على شرط مسلم.
وقال ابن رجب في ((فتح الباري)) (٦/١٨٢): وقد ذكر هذا الحديث الإمام أحمد فقال: ما سمعت بهذا قط. وهذا يشعر باستنكاره له.
(٨) ((المسند)) (٢/٣٥٥، ٥٣٦ - ٥٣٧) عن أبي هريرة.
(٩) ((صحيح البخاري)) (٢/٢١٩ رقم ٦٩٤).
191