166

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

محقق

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

الناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

الرياض

زبَدِ البحر)). رواه أبو داود (١).

فَصْلْ فِي الْفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ وغير ذلك

٣٣١- ((صلَّى النبي ﷺ فترك آية، فقال له رجل: يا رسول اللّه، [تركت](٢) آية كذا وكذا. قال: فَهَلَّا ذَّكرتنيها)). رواه أبو داود(٣) وعبدالله بن أحمد في ((مسند أبيه))(٤).

٣٣٢- قال: ((من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء في الصلاةَ)). رواه الجماعة، ولم يذكر البخاري وأبو داود والترمذي قولَهُ: ((في الصلاة)) (٥).

(١) ((سنن أبي داود)) (٢٧/٢ رقم ١٢٨٧) عن معاذ بن أنس الجهني والحديث رواه الإمام أحمد (٤٣٨/٣). ورواه الإمام أحمد (٤٤٣/٢، ٤٩٧، ٤٩٩) والترمذي (٣٤١/٢ رقم ٤٧٦) وابن ماجه (١/ ٤٤٠ رقم ١٣٨٢) عن أبي هريرة.

(٢) من ((زوائد المسند)).

(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٣٨/١ رقم ٩٠٧) عن مسور بن يزيد بن يزيد.

(٤) ((زوائد المسند)) (٧٤/٤) واللفظ له.

(٥) لعل في الكلام سقطًا بيانه؛ أن حديث ((من نابه شيءٌ)) رواه الإمام أحمد (٣٣٥/٥، ٣٣٨) والبخاري (١٩٦/٢ رقم ٦٨٤) ومسلم (٣١٦/١ رقم ٤٢١) وأبو داود (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨ رقم ٩٤٠) والنسائي (٧٧/٢ - ٧٩ رقم ٧٨٣) وابن ماجه (٣٣٠/١ رقم ١٠٣٥) عن سهل بن سعد. والحديث الذي علق عليه بقوله: (ولم يذكر البخاري وأبو داود والترمذي قوله: ((في الصلاة))) هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه ﷺ: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة)) رواه الإمام أحمد (٣١٧/٢، ٤٩٢، ٥٠٧) والبخاري (٩٣/٣ رقم ١٢٠٣) ومسلم (٣١٨/١ رقم ٤٢٢) وأبو داود (٣١٠/١

166