225

أحكام أهل الذمة (العلمية)

محقق

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

الناشر

رمادى للنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ - ١٩٩٧

مكان النشر

الدمام

تصانيف

الفقه
[وَكَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ]، فَلِذَلِكَ اسْتَجَازَ الدُّخُولَ فِيهَا.
كَذَلِكَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَغَيْرُهُمَا.
وَحَرَّمَهَا آخَرُونَ ; لِأَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ عَنْوَةً.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ يَكْرَهُ الدُّخُولَ فِي بِلَادِ الثَّغْرِ ; لِأَنَّهَا عَنْوَةٌ وَلَمْ يَتَّخِذْ بِهَا زَرْعًا حَتَّى مَاتَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ قَدْ سَهَّلَ فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِهِمْ وَلَمْ يَشْتَرِطُوا عَنْوَةً وَلَا صُلْحًا مِنْهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمِنَ التَّابِعِينَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِيمَا يُحْكَى عَنْهُ.
فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ حَجَّاجًا حَدَّثَنِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ

1 / 307