61

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

في الذمي يمر بالعشار، قَالَ: يأخذ منه نصف العشر.
فقيل له: في كم يأخذ منه؟ فقال: إذا كان معه مثل نصف ما يجب على المسلمين، قَالَ: لا يؤخذ منه في السنة إلا مرة واحدة؟ قَالَ: هكذا في الحديث.
١٦٩ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أن أبا عبد الله، قَالَ: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين يضعف عليهم، لقول عمر، ﵁: «أضعفها عليهم»، فمن الناس من يشبه الزرع على هذا.
١٧٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قول ابن عباس، وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو.
قَالَ إسحاق: قَالَ أحمد، وقال صالح: قَالَ أبي: عمر، ﵁، جعل عليهم ما قد بلغك، كأنه لم ير ما قَالَ ابن عباس.
١٧١ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، في الذمي يمر بالخمر على العاشر؟ قَالَ: تضاعف عليهم العشور

1 / 64