أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل
محقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
٤٣٤ - قَرَأْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ: عَنْ مهنا، وَدَفَعَ إِلَى الْخَضِرِ بْنِ أَحْمَدَ بِخَطِّ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَجَازَهُ لِي أَنَّ أَرْوِيهِ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ مِنْ مهنا، وَاللَّفْظُ وَاحِدٌ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً عَلَى خِنْزِيرٍ، أَوْ عَلَى دَنِّ خَمْرٍ، ثُمَّ أَسْلَمُوا؟ قَالَ: أَلَيْسَ كُنَّا فِي هَذَا مُنْذُ أَيَّامٍ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لا أَدْرِي.
فَقَالَ: بَلَى.
فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِهِ.
وَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا الْكَلامَ.
ثُمَّ اتَّفَقَا مِنْ مهنا، فَحَدَّثَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ؟ زَادَ عَلِيٌّ: أَوْ طَلاقٍ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلا ذَاكَ
٤٣٥ - وقرأت على علي، عن مهنا، قَالَ: وحدثني يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قَالَ: قلت لعطاء ذكره، قَالَ: وسألته: ما قوله في نكاح، أو طلاق؟ قَالَ: يقرون على نكاحهم، وجوز طلاقهم في الجاهلية
باب وفي هذا الباب يقر جميع أهل الأديان على نكاحهم
٤٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شُهُودٍ؟
1 / 153