أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل
محقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
عبد الله، وقال في نصراني شرب خمرا وزنا، قَالَ: إن شاء الحاكم أقام عليه الحد، وإن شاء لم يقم عليه، ودفعه إلى أهل الذمة.
واحتج بالقرآن: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢] قَالَ: لا يحكم على يهودي ولا نصراني إلا بالقرآن إن شاء
٣٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ
٣٤٧ - حَدَّثَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم، قَالَ: لا يقام على أهل الكتاب حد في خمر
٣٤٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في النصراني، إذا جاء إلينا راغبا فسألنا: ألزمناه حكم الإسلام، ثم تلا: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]
٣٤٩ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب في الحقوق، أليس نحكم بحكمنا؟ فأملى علي: بلى، إذا أتونا أن نحكم عليهم حكمنا عليهم، يتأول الكتاب: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢] .
قَالَ: وقرأت عليه: إذا تحاكموا في مواريثهم، نحكم عليهم بحكمنا؛
1 / 124