أحكام الخواتيم
محقق
أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني
الناشر
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
فهو حديث صحيح رواه مسلم من حديث أنس (١).
لكن قد قيل يمكن أن يكون من عادة الحبشة اتخاذ فص الخاتم من جوهره أعني الخاتم، فيكون فصه حبشيا، وهو منه.
ولهذا صح أيضًا "أن خاتمه ﷺ كان فصه منه" (١).
وفي رواية عن أنس "فاتخذ حلقة فضة" (٢). وإن صح أنهم كانو يعنون بالحبشي العقيق، فقد يكون له خاتمان، أحدهما: فصه عقيق، والآخر: فصه فضة منه، لكن لم يرو عنه أنَّه لبس خاتمًا كله عقيق.
قال العقيلي: لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي ﷺ شيء.
فصل: [في فص الخاتم]
وفص الخاتم تارةً يكون منه، وتارةً من غيره، فإن كان منه وكان الخاتم فضة فهو مباح كما تقدم، فإن أنسًا روي "أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من فضة فصه منه". أخرجه البخاري (٣) وأبو داود (٤).
وروى الخطيب في تاريخه (٥) من طريق أبي بكر الشافعي ثنا محمد بن جعفر بن أبي داود الأنباري، حدثني يوسف بن يعقوب الخوارزمي، ثنا عفان، ثنا حماد، عن عاصم، عن أنس قال: حدثني ابناي عني عن النبي ﷺ: "أنَّه كان يكره أن يجعل فص الخاتم مما سواه".
[ورواه من حديث (ولي) (*) وساق فيه من طريق إسحاق بن الحسن ومحمد بن إسماعيل الصائغ، واللفظ له، كلاهما عن عفان عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحوال قال: حدثني حميد عن أنس "أن عمر نهى أن
_________
(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٩٢).
(٣) برقم (٥٨٧٠).
(٤) برقم (٤٢١٧).
(٥) تاريخ بغداد (٢/ ١٣٤).
(*) وردت هكذا في الأصل، وكتب الناسخ في هامش الأصل "صح".
2 / 670