أحكام الخواتيم
محقق
أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني
الناشر
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
وقال في رواية أبي طالب وسأله عن الحديد والصفر والرصاص تكرهه؟ فَقَالَ: أما الحديد والصفر فنعم، وأما الرصاص فليس أعلم فيه شيئًا، وله رائحة إذا كان في اليد، كأنه كرهه.
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: خاتم الحديد ما ترى فيه؟ فذكر حديث عمرو بن شعيب (١) "أن النبي ﷺ قال لرجل: "هذه حلية أهل النار".
قال: وابن مسعود لبسه وابن عمر. قال: ما طهرت كف فيها خاتم حديد.
قال أبو عبد الله: اختلفوا فيه، وقال في رواية يوسف بن موسى وإسحاق وقد سئل عن التختم بالحديد قال لا تلبسه. وكذلك (كره) (*) مالك وأبو حنيفة خاتم الحديد. والصفر والرصاص.
وروينا عن عبد الله بن مسلم، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "جاء رجل إِلَى النبي ﷺ ﷺ وعليه خاتم من حديد فَقَالَ: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاءه وعليه خاتم من صفر، فَقَالَ: ما لي أجد منك ريح الأصنام، ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فَقَالَ: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورق ولا تتمة مثقالًا.
أخرجه الإمام أحمد (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤)، وهذا لفظه وقال: حديث غريب.
_________
(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٣).
(*) في النسخ الثلاث "كرهه" وما أثبته أنسب للسياق.
(٢) (٥/ ٣٥٩).
(٣) برقم (٥٢١٠).
(٤) برقم (١٧٨٥).
2 / 663