البصق في الصلاة
في مجموع زيد عليه السلام [ص122]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام : لايبزق أحدكم في الصلاة تلقاء وجهه ولا عن يمينه وليبزقن عن شماله، أو تحت قدمه اليسرى.
* * * * * * * * * *
القول فيمن خرج من الصلاة قبل تمامها
في المجموع [ص120]: عن آبائه، عن علي عليه السلام في الرجل تخرج منه الريح، أو يرعف، أو يذرعه القيء وهو في الصلاة: فإنه يتوضا ويبني على ما مضى من صلاته فإن تكلم استأنف الصلاة، وإن كان قد تشهد فقد تمت صلاته.
وفي امالي أحمد بن عيسى [العلوم:1/254]، [الرأب:1/500]: وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي في الرجل يتشهد مع الإمام فيخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، قال: يسلم وقد تمت صلاته.
وفي المنتخب للإمام الهادي عليه السلام [ص44]: قال السائل محمد بن سليمان الكوفي رضي الله عنه، قلت: فإن الرجل لما صلى وجلس في الثانية سها، فسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال وهو جالس لم يتكلم هل يجزيه أن يقوم فيبني على ما صلى ؟ قال: قد قال غيرنا: إنه يجزيه، وأما علماء آل الرسول، وقولي أنا: فلا أرى ذلك، وأوجب عليه أن يستأنف الصلاة من أولها، قلت: ولأي علة ذلك ؟ قال: لأنهم أجمعوا جميعا أن التكبير تحريم الصلاة، وأن التسليم تحليلها، فلما سلم هذا كان قد أحل صلاته فليس يجزيه إلا أن يستأنفها استئنافا.
وفي الجامع الكافي [ج1 ص94]: قال محمد: إذا نسي رجل ركعة، أو سجدة فلم يذكر حتىخرج من صلاته فليستقبل الصلاة، وهذا قول آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاأعلم بين أحد منهم فيه خلافا.
* * * * * * * * * *
صفحة ٦١