القول في الصلاة في ثوب واحد
في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [الرأب:1/412]، [العلوم:1/201]: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حدثني مولاي هذا أنه رأى الحسن بن علي عليه السلام صلى في ثوب واحد وإن الحسن حدثه: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد.
حدثنا محمد بن منصور قال [العلوم:1/202]، [الرأب:ص412]: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدثني أبو جعفر، عن جابر بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد.
وحدثنا محمد بن منصور [العلوم:1/202]، [الرأب:1/412]، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن المغيرة يقول لا تصل الا بإزار ولو عقال تربط به وسطك، فقال: يا أبا الجارود هذا قول اليهود. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب واحد.
[العلوم:1/202]، [الرأب:1/413] حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يصلي في ثوب واحد، فقال: لا بأس بذلك، وقد جاءت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحت على أي حال كان ذلك من جدة أو إعسار.
وفي أحكام الهادي عليه السلام [ج1 ص109]: وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بالناس آخر صلاة صلاها في مرضه الذي قبض فيه في شملة خيبرية عاقدا بين طرفيها في قفاه.
وفي كتاب النهي للمرتضى عليه السلام: عن آبائه، عنه صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الصلاة في الحرير وعن الصلاة في ثوب غير طاهر.
* * * * * * * * * *
صفحة ٥٧