القول فيمن يأتي المسجد للصلاة بعد تمام صلاة الجماعة
في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [الرأب:1/324]، [العلوم:1/159]: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجلان، فسلما عليه وهو في المسجد، فقال: (صليتما)، قالا: لا، قال: (ولكنا قد صلينا. فتنحيا فصليا وليؤم أحدكما صاحبه، ولا أذان عليكما، ولا إقامة، ولا تطوع حتى تبتديا بالمكتوبة).
وفي شرح التجريد [ج1 ص183]: وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام، عن محمد بن منصور...إلخ ما في الأمالي، وليس فيه (ولا أذان عليكما..إلى آخره).
وهو في المجموع [ص128] عن آبائه عليهم السلام عنه عليه السلام الحديث بتمامه كالأمالي، وبلفظ: أصليتما.
وهو في الجامع الكافي [ج1 ص71] بلفظ: وروى محمد بإسناده عن علي صلوات الله عليه بتمامه إلا قوله.
وفي من: صلى وحضرته الصلاة.
وقال الهادي عليه السلام في المنتخب [ص44]: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك انه دخل، وصلى بالناس ورجل جالس في المسجد لم يصل معهم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاه، فسأله عن أمره، فقال: صليت يا رسول الله قبل أن تدخلوا فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان مثل ذلك أن يصلي مع إمامه صلاة مبتدأة ولا يعتد بالأولى.
وفي المجموع [ص129]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (إذا صليت المغرب، ثم حضرت أيضا مع قوم فلم تستطع إلا أن تصلي معهم، فصل معهم، فإذا سلم إمامهم فقم قبل أن تتكلم فأشفع بركعة وسجدتين، وسلم).
* * * * * * * * * *
صفحة ٥٥