وقال الأمير الحسين رحمه الله في الشفاء [ج3 ص483]: خبر والأصل في المسئلتين جميعا هو قول أمير المؤمنين علي عليه السلام، فإن المشهور عنه أنه كان يورث بعضهم من بعض، ثم يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعض الأموات مما ورث عن بعض شيئا.
قال السيد أبو طالب [ج3 ص483]: والأظهر أنه إجماع أهل البيت عليهم السلام، وذلك لأنه إذا جاز تقدم موت أحد الغريقين على الآخر، كما جاز موتهما معا وجب من جهة الشرع عند وقوع هذا الإلتباس أن يحتاط في توريث بعضهم من بعض.
وفي الجامع الكافي [ج2 ص196]: قال محمد: إذا فقد رجل، فلم يعلم أحي هو أو ميت؟ فلا ينبغى أن يقسم ميراثه إلا أن يتيقن موته، وإلا ترك على حاله، بلغنا أن عليا صلى الله عليه لم يأذن في قسمة ميراثه حتى يتبين موته.
صفحة ٤٠