وكان علي صلوات الله عليه، وعبدالله، وزيد يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بالإثنين من الإخوة والأخوات، وكان ابن عباس رحمة الله عليه لايحجبها إلا بثلاثة.
وفيه [ج2 ص173]: قال محمد: فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فالعليا هي بنت ابن، وتقوم مقام البنت في أخذ النصف، والوسطى هي بنت ابن ابن، وتقوم مقام بنت الإبن في أخذ السدس تكملة الثلثين، ولاشيء للسفلى.
فإن كان أسفل منهن غلام، فللعليا النصف، وللوسطى السدس، وما بقي فللذكر يرده على السفلى للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر سهما: للعليا النصف تسعة، وللوسطى السدس ثلاثة، وما بقي فللذكر يرد على التي أرفع منه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول علي صلوات الله عليه.
وإن كان مع كل واحدة منهن اختها والمسئلة على حالها فللعليا، وأختها الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها، والوسطى وأختها للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر.
صفحة ٤