قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه [ج2 ص337]: وأعلم أن ابن الابن لايحجبه عن الميراث إلا الابن، ولايرث معه إلا سبعة: الولد الإناث، والزوجة، والزوج، والأب، والام، والجد، والجدات إذا لم يكن أم، ولايرث معه من كان أسفل منه من ولد الولد وهو بمنزلة الإبن، وبنات الابن بمنزلة البنات في فرائضهن، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، فإن ترك ابن ابن، وابن ابن ابن أسفل منه فالمال للأقرب إلى الميت، فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة، فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، وأسفل من البنات كلهن غلام فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والغلام فله مابقي يرد عليه عمته للذكر مثل حظ الانثيين في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
وأما قول عبدالله: فما بقي للذكر وحده.
فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة اختها، وأسفل من السفلى غلام، فللعليا وأختها الثلثان(1)، والتي تليها وأختها، والسفلى وأختها لافرض لهن سقطن لما أن استكمل العلياوان الثلثين، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها، والوسطى وأختها بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
صفحة ١٧