أحاديث مختارة في الفرائض والسير
تصانيف
فصل في الوصية بأكثر من الثلث
في مجموع زيد عليه السلام [ص377]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (لاوصية، ولا ميراث حتى يقضي الدين، ولأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا).
سألت زيدا بن علي عليهما السلام: عن رجل أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه؟ فقال: (خذا مالا له ثلث، وربع وهو اثنا عشر، فالثلث أربعة، والربع ثلاثة فيكون الثلث بينهما على سبعة).
وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال رحمه الله: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: (لاوصية، ولاميراث حتى يقضي الديون، ولأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلن يترك مقاله).
وفي الجامع الكافي: قال أحمد، ومحمد: لايجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث، وروى محمد بإسناده عن علي صلى الله عليه قال: (لأن أوصي بالسدس أحب إلي من أن أوصي بالخمس، ولأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك ).
* * * * * * * * * *
صفحة ١٤١