باب في ميراث العمومة وبنيهم
في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام [ص365]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في ابني عم أحدهما أخ لأم، قال: (للأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان).
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص335]: إن هلك رجل، وترك عمه لأبيه وأمه، وعمه لأبيه، فالمال للعم للأب والأم، ولا شيء للعم لأب، فإن ترك عمه لأبيه، وابن عمه لأبيه، وأمه فالمال للعم ؛ لأنه أرفع وأقرب، فإن ترك ثلاثة عمومه: أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، والآخر لأم فإن المال للعم للأب والأم، ويسقط العم لأب ؛ لأن العم لأب وأم أقرب منه، وأما العم لأم فإنه من العشرة الذين لايرثون من الرجال، وليس هو من العصبة، فإن ترك ثلاثة عمومه مع كل واحد ثلاث أخوات له متفرقات فإن المال للعم لأب وأم، ويسقط أخواته، وكل ماسواه من الورثة.
فإن ترك أربع عمومه، وأربع عمات لأب وأم فإن المال للرجال دون النساء ؛ لأن العمات من العشر اللواتي لايرثن شيئا.
وقال عليه السلام في الأحكام [ج2 ص321]: الذين لايرثون من الرجال فهم عشرة: ابن الابنه، وابن الأخت، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم، وابن العمة، وابن الخالة، والخال، وابن الخال، والجد أبو الأم.
صفحة ١٤