أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
الناشر
دار عمار للنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م
مكان النشر
عمان
تصانيف
نموذج لأثر المعضل في اختلاف الفقهاء: حكم من جامع زوجته وهي حائض
اتفق الفقهاء على حرمة جماع الرجل زوجته وهي حائض (١) .
واختلفوا في وجوب الكفارة:
فمنهم: من لم يوجب كفارة في ذلك.
وهو مذهب أكثر الفقهاء. واليه ذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية (٢) .
ومنهم: من أوجب عليه الكفارة.
وهو مذهب بعض الصحابة والتابعين، ومن جاء بعدهم، منهم ابن عباس، وقتادة، والأوزاعي. وهو قول الشافعي القديم، وأحمد في رواية (٣) .
وقد قال الأوزاعي: عليه أن يتصدق بخمس دينار.
واحتج بما رواه هو عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: آمره أن يتصدق بخمس دينار قال أبو داود: «هذا الحديث معضل» (٤) .
ووجه الاعضال هنا: هو سقوط راويين بين عبد الحميد بن عبد الرحمن وبين النبي ﷺ فان عبد الحميد هذا هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ثقة من
(١) عمدة القاري ٣/٢٦٦، المجموع ٢/٣٥٩، المحلى ٢/١٦٢، نيل الأوطار ١/٢٤١. (٢) المجموع ٢/٣٦٠، المحلى ٢/١٦٢، التمهيد ٣/١٧٥. (٣) معالم السنن ٣/١٧٥، المجموع ٢/٣٦٠، الشرح الكبير ١/٣١٧، المحلى ٢/١٨٧. (٤) سنن أبي داود ١/٦٩ رقم (٢٦٦) .
1 / 81