أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
الناشر
دار عمار للنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م
مكان النشر
عمان
تصانيف
(١) أما البكر الصغيرة: فقد نقل بعض العلماء الاجماع على أن للاب تزويجها، وزاد أبو حنيفة غير الأب من سائر العصبات الا أنه جعل لها الخيار عند البلوغ اذا كانت قد زوجها غير الأب أو الجد أما الثيب اذا كانت كبيرة فقد اتفق العلماء - عدا الحسن والنخعي- على عدم جواز تزويجها بغير اذنها سواء في ذلك الأب او غيره وألحق الشافعي وأحمد - في رواية- بالكبيرة الصغيرة أيضا، والرواية الثانية عن أحمد وهي قول أبي حنيفة ومالك أن للاب تزويج الثيب الصغيرة بغير اذنها وزاد أبو حنيفة الجد وغيره من العصبات وجعل لها الخيار عند البلوغ اذا كان قد زوجها غير الاب والجد. أنظر فقه الامام سعيد ٣/٢٠٤. (٢) جامع الترمذي ٣/٤١٧، المغني ٧/٣٨٠-٣٨٥، الهداية ١/٤٤، نيل الأوطار ٦/١٢٣، الجوهر النقي ٧/١١٥، المحلى ٩/٤٦٢، شرح السنة ٩/٣١.
1 / 137