مجرد أمر الرسول لا يقتضى الوجوب روى محمد بن الحنفية رحمه الله عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام قال : كان قد كثر على مارية القبطية أم إبراهيم في ابن عم لها قبطى كان يزورها ، ويختلف إليها ، فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم : خذ هذا السيف وانطلق ، فإن وجدته عندها فاقتله . قلت : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ، أمضى لما أمرتنى ، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم : " بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " فأقبلت متوشحا بالسيف فوجدته عندها ، فاخترطت السيف فلما أقبلت نحوه ، عرف أنى أريده ، فأتى نخلة فرقى إليها ، ثم رمى بنفسه على قفاه ، وشغر برجليه ، فإذا به أجب أمسح ، ما له مما للرجال قليل ولا كثير ، قال فغمدت السيف ، ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : الحمد لله يصرف عنا أهل البيت . قال الشريف المرتضى في تعليقه على هذا الخبر : ومما فيه من الاحكام اقتضاؤه أن مجرد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتضى الوجوب ، لانه لو اقتضى ذلك لما حسنت مراجعته ولا استفهامه ، وفي حسنها ووقوعها موقعها دلالة على أنها لا تقتضي ذلك (1) . وفي طبقات الاطباء والحكماء لابن جلجل عن سعد بن أبى وقاص قال : مرضت مرضا فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى : ائت الحارث بن كلدة فإنه رجل بتطيب . فأمر رسول الله بإتيان الاطباء ومسألتهم عمابين أيديهم (2) .
---
(1) ص 77 و78 ق 1 أمالى المرتضى . (2) ص 54 وهذا الكتاب من مطبوعات المعهد العلمي الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة . (*)
--- [ 46 ]
صفحة ٤٥