إعلان النكير على المفتونين بالتصوير
الناشر
دار الهجرة للطباعة والنشر
مكان النشر
الدمام - المملكة العربية السعودية
تصانيف
تغيير دليل على الرضا بالسحر، والراضي بالذنب كفاعله.
الثاني: أن الحضور عند السينما دليلٌ على الرضا بما رُكِّب فيها من صور الآدميين والحيوانات، والراضي بالصور شريك للمصورين كما تقدم تقرير ذلك.
الثالث: أن الإفتاء بجواز حضور السينما يتضمن رد الأحاديث الدالة على تحريم التصوير والمنع من اتخاذ الصور ومشروعية طمسها، ومَن أفتى بخلاف الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ فهو إما جاهل ضال، وإما معاند مشاق للرسول ﷺ وعلى كلا التقديرين فعليه إثم العاملين بفتياه؛ لقول الله - تعالى -: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ [النحل: ٢٥].
ولما رواه أبو داود وابن ماجه في سننيهما والبخاري في "الأدب المفرد" والحاكم في "مستدركه" عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أُفْتِي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على مَن أفتاه»؛ قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
الرابع: أن الحضور عند السينما لرؤية ما فيها من الصور مخالف لهدي رسول الله ﷺ وموافق لهدي النصارى والمشركين، فأما هدي رسول الله ﷺ فقد تقدم أنه لم يدخل الكعبة حتى محيت الصور منها.
وتقدم أيضًا أنه ﷺ رجع عن دخول بيت علي ﵁
1 / 91