إعلان النكير على المفتونين بالتصوير
الناشر
دار الهجرة للطباعة والنشر
مكان النشر
الدمام - المملكة العربية السعودية
تصانيف
إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها.
وروى البيهقي من طريق عدي بن ثابت، عن خالد بن سعيد، عن أبي مسعود ﵁ أن رجلًا صنع طعامًا فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة؛ قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح.
قلت: وقد ذكره أبو بكر المروذي في كتاب "الورع" من حديث خالد بن سعيد قال: دُعِي أبو مسعود ﵁ إلى طعام فقالوا له: في البيت صورة، فأبى أن يأتيهم حتى ذهب إنسان فكسرها.
وقال البخاري في "صحيحه"، ورأى ابن مسعود ﵁ صورة في البيت فرجع.
العاشرة: أن المدعو إذا لم يعلم بما في بيت الداعي من التصاوير إلا بعد ما دخل فالسنة له أن يخرج؛ كما تفيده رواية النسائي عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ خرج من بيته لما رأى الستر الذي فيه التصاوير، وهو ظاهر ما ذكره البخاري عن ابن مسعود ﵁.
وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - على أنه يخرج لصورة على الجدار.
وإن كان المدعوُّ يقدر على تغيير الصورة فالواجب عليه أن يغيرها كما فعل النبي ﷺ في هتك الستر الذي نصبته عائشة ﵂ ولما في حديث علي ﵁: «لا تدع صورة إلا طمستها»، وسيأتي ذكره قريبًا - إن شاء الله تعالى.
1 / 59