قال القارئ في مرقاة المفاتيح (١): ("والنتف" أي وعن نتف النساء لشعورهن من وجوههن أو نتف اللحية أو الحاجب بأن ينتف البياض منهما أو نتف الشعر عند المصيبة) اهـ.
وإذا صح القول بأن حلق اللحية مثله -كما يفهم من قول الإمام مالك وغيره- فإن النهى الصريح عن الحلق يستفاد من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري ﵁ قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ" (٢). وفي حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا: "مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةً، إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ" (٣).
وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز ﵁ أنه قال: "إن حلق اللحية مثله، وأن رسول الله ﷺ نهى عن المثلة" اهـ.
(١) مرقاة المفاتيح (٢/ ٤٣٣). (٢) أخرجه البخاري وأحمد، وابن أبي شيبة بدون ذكر "النهي". (٣) أخرجه الإمام أحمد وقال الألباني (إسناده جيد).
1 / 14